أكثر العلماء على استحباب فطر يوم عرفة للحاج، رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء، ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم،
واستحبه عطاء في الشتاء والفطر في الصيف،
وقال قتادة: لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء.
وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة.
مج ج 6 ص 350، مغ ج 3 ص 106، الحاوي ج 3 ص 472، فتح ج 9 ص 73، قرطبي ج 2 ص 421.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ((صيامُ يومِ عرفةَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه، والسَّنةَ التي بَعدَه)). – حديث صحيح رواه مسلم –