أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من فقهاء الأمصار أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهو قول الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد. قال ابن المنذر وغيره: ورُوي هذا عن حذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
قال مالك: ويصرفها إلى أمسِّهم حاجةً،
وقال إبراهيم النخعي. إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف.
وقال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود والشافعي بوجوب استيعاب الأصناف مطلقًا (1).
مج ج 6 ص 131.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر مغ ج 2 ص 529، بداية ج 1 ص 361, الحاوي ج 3 ص 387.
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } – سورة التوبة/٦٠ –
قال الله عز وجل: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } – سورة الأنفال/٧٥ –