ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل،
أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه،
وأما الثاني فجماعة قالوا: يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب، وهو المعتمد في مذهب أحمد،
وجماعة قالوا: بعد نصف الشهر وهو وجه لأصحاب أحمد.
وقال آخرون: في كل رمضان وهو المعتمد في مذهب الشافعي.
وقال آخرون: في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب، وبه يقول أبو حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي.
انظر مغ ج 2 ص 668، مج ج 6 ص 68.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ)) – رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وحسَّن إسنادَه النوويُّ الدمشقي في المجموع –