جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١) والحسن.
مج ج 6 ص 73.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) انظر مغ ج 2 ص 662،: قال أبو داود صاحب السنن: قيل لأحمد (الإِمام) وأنا أسمع. أُعْطِي دراهم – يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويقولون قال فلان!.
قلت: ثمَّ ذكر الموفق عن أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير الفطرة. انظر مغ ج 2 ص 661.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ أن الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا؛ لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى، ثم قال: إن مَن يدفع قيمة صدقة الفطر من النقود للفقير يكون قد أعطاه عمليًّا أيًّا من الأطعمة الواردة في الحديث، مع زيادة، وهي فرصة اختيار ما يشاء من تلك الأطعمة، أو اختيار سواها من حاجاته التي هي في نظره أهمُّ. – فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ الحلبي الشامي أستاذ الشريعة بجامعات سوريا والأمين العام المؤسس لسلسة الموسوعة الفقهية الكويتية –
♦ ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراًعلى الناس، وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة. – دائرة الإفتاء العام في الأردن –