أكثر العلماء على أن المجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس المجزئة، ولا يجزئ نصف صاع من أي منها التمر والزبيب والشعير والبر وغيرها في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال آخرون: يجزئ نصف صاع من بر ولا يجزئ في البقية إلا صاع، وبه قال الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر.
ورُوي إجزاء نصف صاع عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء. قال ابن المنذر: وروينا إجزاء نصف صاع بر عن أبي بكر الصديق وعثمان رضي الله تعالى عنهما قال: ولم يثبت عنهما، وبه قال ابن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ورُوي عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن مسعد وأبي قلابة واختلف فيه عن علي وابن عباس والشعبي (1).
انظر المجموع ج 6 ص 84، الحاوي ج 3 ص 379.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجزئ في التمر والشعير أقل من صاع، واختلفوا في القمح انظر بداية ج 1 ص 369.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –