جماهير أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم.
وقال الشافعية في أصح الوجهين: تجب وحُكي مثله عن أحمد.
ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب.
انظر المجموع ج 6 ص 82، مغ ج 2 ص 647، فتح ج 7 ص 140.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن حكيم بن زريق ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه : (أما بعد ، فإني قد كتبت إلى عمالنا أن لا يتركوا عند نصراني مملوكاً مسلماً إلا أُخِذَ فبيع ، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما، فأنفذ ذلك فيما قبلك). – رواه عبدالرزاق في مصنفه – بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ – حديث رقم ١٩١٧٢ –
عن حرملة بن عمران ، أن علي بن طليق أخبره : (أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت ، فَكَتَبَ فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فَكَتَبَ إليه عمر أن : ابعث رجالاً فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فإذا انتهت قِيمَتُهَا فادفعوها إليه من بيت المال ، فإنها امرأة من المسلمين) – رواه عبدالرزاق في مصنفه – بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ – حديث رقم ٩٦٧٥ –