مذهب الجماهير من الفقهاء من السلف والخلف وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير،

وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة.

وحُكِي عن ابن المسيب والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام، وحُكي مثل ذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي.

مج ج 6 ص 82، مغ ج 2 ص 646، الحاوي ج 3 ص 351.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
تعجيل صدقة الفطر
تعجيل صدقة الفطر

ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل، أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة اقرأ المزيد

زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 
زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 

جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال اقرأ المزيد

 إخراج القيمة في صدقة الفطر
 إخراج القيمة في صدقة الفطر

جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي اقرأ المزيد

 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر
 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث اقرأ المزيد