جمهور الفقهاء على وجوب فطرة العبيد على سيدهم إذا عملوا في أرضه أو ماشيته، وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وحُكي عن (١) عبد الملك أنه لا تجب.

مج ج6 ص 59.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) في الأصل ليس هكذا وإنما بدون “عن”.


 

 

فتاوى ذات صلة
تعجيل صدقة الفطر
تعجيل صدقة الفطر

ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل، أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة اقرأ المزيد

زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 
زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 

جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال اقرأ المزيد

 إخراج القيمة في صدقة الفطر
 إخراج القيمة في صدقة الفطر

جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي اقرأ المزيد

 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر
 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث اقرأ المزيد