أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمَّد وابن سيرين والزهري ومالك والأصح من قولي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر.

وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود فيه الزكاة. وحكاه ابن المنذر كذلك عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري.

وحكى البيهقي روايةً عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلي عاريته (١).

مج 5 ص 501، 492.


(١) راجع مغ ج 2 ص 605 وانظر بداية ج 1 ص 331، الحاوي ج 3 ص 271، 279 فائدة: ذكر الماوردي الاختلاف في الاعتبار بالحلي والأواني من الذهب والفضة هل هو بالوزن أم بالقيمة؟، ورجح أنه بالوزن. انظر الحاوي ج 3 ص 277. وهذا إذا كان حليًّا مما يحرم اتخاذه أو استعماله أما إذا كان الحليُّ للتجارة ففيه تفصيل حاصله أنه ينبني على مسألة الحلي في أصلها هل فيه الزكاة أم لا. فإن قلنا لا زكاة فيه فالعبرة بالقيمة لا بالوزن وإن قلنا فيه الزكاة فعلى قولين. وانظر هذه المسألة في مغ ج 2 ص 608.


الحليُّ المتَّخَذُ بنيَّةِ التِّجارة تجِبُ زكاتُه، سواء كان لرجلٍ أو امرأةٍ. – نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ جزيٍّ ، والخرشيُّ 

إذا كان الحُلِيُّ محرَّمًا- كتحلِّي الذكور بالذَّهَب- فإنَّ فيه الزَّكاةَ. – نقَل الإجماعَ النووي الدمشقي في المجموع –

فتاوى ذات صلة
نصاب الذهب
نصاب الذهب

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته اقرأ المزيد

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين
 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن اقرأ المزيد

 ضم الذهب والفضة
 ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه اقرأ المزيد