جمهور العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال النصاب فيهما وزنًا فلو نقص وزنهما عن النصاب حبَّة أو بعض حبَّة لم يجب فيهما زكاة ولو كَمُلَا في السوق رواجًا، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال مالك: إن نقصت المائتان من الفضة حبَّة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة،
وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة.
وعن أحمد رواية كقول مالك الأول. وعنه إن نقصت دانقًا أو دانقين وجبت الزكاة (١). مج 5 ص 465.
(١) راجع مغ ج 2 ص 597، الحاوي ج 3 ص 259. قلت: واتفق العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواقٍ أي مائتا درهم؛ لأن كل أوقية تعدل أربعين درهمًا وقد ثبت في ذلك النص من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وكل عشرة منها تعدل سبعة بمثاقيل الإسلام، وقد حكى الاتفاق في هذا الذي ذكرته ابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم وكذلك حكوا الاتفاق على أن زكاة الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا ربع العشر، وأما نصاب الذهب ففيه خلاف وستأتي بعض مسائل الخلاف فيه. انظر فيما ذكرته. مغ ج 2 ص 596, 600، مج ج 5 ص 463، بداية ج 1 ص 337، وانظر الحاوي ج 3 ص 258.