أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه دون تفريق بين جيد ورديء.

وقال مالك والشافعي: يؤخذ من الوسط.

قال ابن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ عشر ذلك من كلٍّ بقدره (١).

مغ ج 2 ص 573.


(١) انظر بداية ج 1 ص 350. قلت: قد حكى ابن رشد الاتفاق على ضم الجيد إلى الرديء في الصنف الواحد.

 

 

فتاوى ذات صلة
حكم الأرض الموقوفة على المسلمين
حكم الأرض الموقوفة على المسلمين

أكثر أهل العلم على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها، وبه قال عمر وعليٌّ وابن عباس وعبد الله بن اقرأ المزيد

هل في الأرض حق سوى الزكاة؟
هل في الأرض حق سوى الزكاة؟

جماهير العلماء أنه لا يجب على صاحب المال وقت الصرام والحصاد زكاة صدقة غير الزكاة التي أوجبها الله تعالى. وحُكي اقرأ المزيد

زكاة الحبوب
زكاة الحبوب

أكثر من بلغنا من أهل العلم على أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة يعتبر نصابها كلٌّ على حدة فلا يُضم اقرأ المزيد

الخرص في الزكاة
الخرص في الزكاة

أكثر أهل العلم على العمل بالخرص وهو أن يبعث الإِمام ساعي الزكاة ليقدر زكاة الثمار عند بدو صلاحها، وممن كان اقرأ المزيد