أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه دون تفريق بين جيد ورديء.
وقال مالك والشافعي: يؤخذ من الوسط.
قال ابن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ عشر ذلك من كلٍّ بقدره (١).
مغ ج 2 ص 573.
(١) انظر بداية ج 1 ص 350. قلت: قد حكى ابن رشد الاتفاق على ضم الجيد إلى الرديء في الصنف الواحد.
0