مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج (1)
مج 5 ص 454، بداية ج 1 ص 327.
(1) ومعنى المسألة أن تكون الأرض أصلًا أرضًا خراجية ثمَّ تنتقل للمسلمين فيجمع فيها الخراج والزكاة إذا وجد نصابها، وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج 3 ص 252.
الخراج والزكاة: أنهما حقَّان مختلفانِ ذاتًا ومحلًّا وسببًا، فلا يتدافعانِ، فالعُشرُ يجِبُ في الزَّرعِ، والخَراجُ يجبُ في الأرضِ، والعُشرُ يجِبُ لأهلِ السهمانِ، والخراجُ دراهِمُ تجِبُ لبيتِ المالِ، والخراجُ واجِبٌ في رَقَبةِ الأرضِ؛ وُجِدَتِ المنفعةُ أو فُقِدَت، والعُشرُ واجِبُ المنفعةِ، ويسقُطُ بفقْدِ المنفعةِ، فلم يجُزْ إسقاطُ أحَدِ الحقَّينِ بالآخَرِ. – الحاوي الكبير للماوردي –