أكثر أهل العلم على أن المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفي والحسن بن عليٍّ والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول محمَّد بن الحنفية وعطاء والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
قال النووي: قال ابن المنذر: وقال ابن مسعود وزيد بن أرقم: يكبِّر خمسًا،
وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: يكبِّر ثلاثًا وعن ابن سيرين نحوه.
وقال بكر بن عبد الله المزني: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يُزاد على سبع.
وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع،
وعن ابن مسعود: يكبِّر ما يكبِّر الإِمام،
وقال عليٌّ رضي الله تعالى عنه: يكبِّر ستًّا ولو كبر الإِمام خمسًا فاختلف القائلون بأربع. فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه وقال أحمد وإسحاق: يتابعه.
قال ابن المنذر: بالأربع أقوال.
قال النووي: وقال العبدري: ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعة وعن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنه كبر على أهل بدر ستًا، وعلى غيرهم من الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا، ورُوي أنه كبر على أبي قتادة سبعًا وكان بدريًا،
وقال داود -رحمه الله-: إن شاء خمسًا وإن شاء أربعًا،
وعن أحمد رواية أنه لا يتابع الإِمام في زيادة على الأربع، وفي رواية: يتابعه إلى خمس والمشهور عنه يكبِّر أربعًا فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع (1).
مغ ج 2 ص 394، بداية ج 1 ص 308.
(1) راجع مج ج 5 ص180.
(1) عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فكبَّرَ عليه أَرْبَعًا)) – حديث صحيح رواه البخاري مسلم –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أربعَ تكبيراتٍ )) – حديث صحيح رواه البخاري مسلم –
عن الشَّعْبيِّ، قال: أخبَرني مَن شهِدَ النبيَّ ﷺ أنَّه: ((أتَى على قبرٍ مَنبوذٍ، فصفَّهم، وكبَّرَ أربعًا))، قلتُ: مَن حدَّثَك، قال: ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. – رواه البخاري –