أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.

مغ ج 2 ص 328.


عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي –

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ مُقَنَّعًا *** يُوشِكُ أنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا ، فقال : يا بُنَيَّةُ ! لا تَقُولِي هكذا ، ولكنْ قُولِي : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ . ثُمَّ قال : في كَمْ كُفِّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقُلْتُ : في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ ، فقال : كَفِّنُونِي في ثَوْبَيَّ هاذَينِ ، واشْتَرُوا إليهِما ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ ، وإِنَّما هيَ لِلْمِهْنَةِ [ أوْ لِلْمُهْلَةِ ]) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ)) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –

 

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد