أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.
مغ ج 2 ص 328.
عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ مُقَنَّعًا *** يُوشِكُ أنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا ، فقال : يا بُنَيَّةُ ! لا تَقُولِي هكذا ، ولكنْ قُولِي : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ . ثُمَّ قال : في كَمْ كُفِّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقُلْتُ : في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ ، فقال : كَفِّنُونِي في ثَوْبَيَّ هاذَينِ ، واشْتَرُوا إليهِما ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ ، وإِنَّما هيَ لِلْمِهْنَةِ [ أوْ لِلْمُهْلَةِ ]) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ)) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –