جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر.
قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-.
وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة.
وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب.
وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس.
ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين (1).
مج 5 ص 159.
(1) راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص 304، الحاوي ج 3 ص 20.
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((أقبَلَ رجلٌ حرامًا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فخَرَّ مِن بَعيرِه، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلوه بماءٍ وَسِدْرٍ وألْبِسُوهُ ثَوْبَيْه)) – حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم –
عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ مُقَنَّعًا *** يُوشِكُ أنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا ، فقال : يا بُنَيَّةُ ! لا تَقُولِي هكذا ، ولكنْ قُولِي : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ . ثُمَّ قال : في كَمْ كُفِّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقُلْتُ : في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ ، فقال : كَفِّنُونِي في ثَوْبَيَّ هاذَينِ ، واشْتَرُوا إليهِما ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ ، وإِنَّما هيَ لِلْمِهْنَةِ [ أوْ لِلْمُهْلَةِ ]) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ)) – حديث صحيح صححه الإمام النسائي –