أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب
وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (١).
مغ ج 2 ص 289، بداية ج 1 ص 282، فتح ج 5 ص 184.
(2) انظر الحاوي ج 2 ص 419.
عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
0