جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة، وهو مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن (١).
وقال جمع: يُستحب تقديم الخطبة على الصلاة، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد (٢).
مج 5 ص 87، مغ ج 2 ص 288.
♦ أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع، وأن يخرج الناس والإمام إلى خارج المصر والبلد. انظر بداية ج 1 ص 280. قلت: وأجمعوا على أنها لا تصلى وقت الكراهة. نقل عدم الخلاف في ذلك الموفق ابن قدامة مغ ج 2 ص 286.
(١) قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء. راجع مغ ج 2 ص 288، بداية ج 1 ص 281، الحاوي ج 2 ص 419.
(٢) ورُوي كذلك عن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم. راجع مغ ج 2 ص 288.
عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –