أكثر أهل العلم على مشروعية صلاة الكسوف لخسوف القمر، نقل فعلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال عطاء والحسن والنخعي الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنَّة.

وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: يصلِّي الناس لخسوف القمر وحدانًا ركعتين ركعتين ولا يصلون جماعة لأن خروجهم إليها مشقة (1).

مغ ج 2 ص 273.


(1) انظر بداية ح 1 ص 279.


قال الحسن البصري، خسف القمر، وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين (أي ركوعين) ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي. – رواه الإمام الشافعي القرشي الشامي في المسند –

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال- بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ لخُسوفِ الشَّمسِ جماعةً-: ((إنَّ الشَّمسَ والقَمر آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتموها، فافْزَعوا للصَّلاةِ ))  – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

 

فتاوى ذات صلة