جماهير العلماء على استحباب التكبير إثر الصلوات أيام الأضحى للمنفرد والمؤتم. وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي.

وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبِّر (1).

مج 5 ص 47.


(1) انظر بداية ج 1 ص 289.


قال اللهُ تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ } – سورة البقرة –

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا) – رواه البخاري –

 

فتاوى ذات صلة
 الجهر بالقراءة في صلاة العيد
 الجهر بالقراءة في صلاة العيد

أكثر أهل العلم على أنه يُستحب الجهر بالقراءة في صلاة العيد. ورُوى عن عليٍّ أنه كان يسمع من يليه ولم اقرأ المزيد

 التكبير في العيدين مطلقًا
 التكبير في العيدين مطلقًا

جمهور العلماء على أن التكبير في العيدين في الجملة سنَّة مستحبة وخاصة عند خروجه من ييته إلى صلاة العيد، رُوى اقرأ المزيد

التكبير في عيد الفطر
التكبير في عيد الفطر

جمهور العلماء على أن أول وقت التكبير في عيد الفطر من وقت الغدو إلى صلاة العيد. حكاه ابن المنذر عن اقرأ المزيد

 مشروعية تكبير الفطر
 مشروعية تكبير الفطر

جماهير العلماء أن تكبير عيد الفطر سنَّة ليس بواجب للعامة والخاصة سواء كبر الإِمام أو لم يكبِّر. وحُكي عن ابن اقرأ المزيد