جمهور العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيد وإنما ينادي لها.
ونقل ابن المنذر عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام (١)
مج 5 ص 19، مغ ج 2 ص 235.
(١) حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة. انظر بداية ج 1 ص 283.
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((شهدتُ مع النبيِّ ﷺ يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبة بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن عطاءٍ، أنَّ ابنَ عبَّاس، أرسل إلى ابنِ الزُّبيرِ أوَّلَ ما بُويعَ له: (أنَّه لم يكُن يُؤذَّن للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، فلا تُؤذِّنْ لها، قال: فلم يُؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبَيرُ يومَه) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّه قال: ((شهدتُ العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهم، فكلُّهم كانوا يُصلُّونَ قَبلَ الخُطبةِ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –