جمهور العلماء على أنه لا بأس بالكلام لمن حضر الجمعة إذا جلس الإِمام على المنبر ما لم يشرع في الخطبة، وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد ويعقوب ومحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- يمتنع الكلام من حين يخرج الإِمام أي من حين دخوله المسجد, ورُوي ذلك عن عمر وابن عباس (١).

مج ج 4 ص 387.


(١) راجع مغ ج 2 ص 169.


ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون، قال ثعلبة: ( جَلَسْنا نَتحدَّثُ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ ). – أخرجه مالك، والشافعي، وصححه الألباني –

فتاوى ذات صلة
 فيما يقرأ في الجمعة
 فيما يقرأ في الجمعة

أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، واستحب مالك أن يقرأ في الأولى اقرأ المزيد

 السفر في نهار الجمعة
 السفر في نهار الجمعة

أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات اقرأ المزيد

 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة
 صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة

أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل اقرأ المزيد

 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
 تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد

جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي اقرأ المزيد