مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه.

وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال.

مج ج 4 ص 304.


كَراهةِ لُبسِ الرَّجُلِ للخاتَمِ في أُصبعِه السَّبابةِ والوُسطى، عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أتختَّمَ في إصْبَعي هذه أو هذه، قال: فأومأَ إلى الوُسطى والتي تَليها)) – حديث صحيح رواه البخاري –  


نقَلَ الإمام النووي الدمشقي في شرح صحيح مسلم الإجماعَ على جوازِ التخَتُّمِ في اليَمينِ واليَسار.

قال ابنُ عبد البر في التمهيد: وقد كان التخَتُّم في اليمينِ مباحًا حسنًا؛ لأنَّه قد تختَّمَ به جماعةٌ مِن السَّلَفِ في اليمين، كما تختَّمَ منهم جماعةٌ في الشمال، وقد رُوي عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الوَجهان جميعًا.

فتاوى ذات صلة
 النقش على الخاتم
 النقش على الخاتم

مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي اقرأ المزيد

 لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء
 لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء

يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من اقرأ المزيد