مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

وكره بعضهم ذلك منهم ابن سيرين لخوف امتهانه.

مج ج 4 ص 303.


عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّخذَ خاتَمًا مِن ذهَبٍ أو فِضَّةٍ، وجعَلَ فَصَّه ممَّا يلي كَفَّه، ونقَشَ فيه: مُحمَّدٌ رَسولُ الله، فاتخذَ النَّاسُ مِثلَه، فلمَّا رآهم قد اتَّخَذوها رمى به وقال: لا ألبَسُه أبدًا. ثم اتخذَ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، فاتخذَ النَّاسُ خواتيمَ الفِضَّةِ. قال ابنُ عُمَرَ: فلَبِسَ الخاتَمَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثمَّ عُثمانُ، حتى وقع مِن عُثمانَ في بئرِ أريس)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((اتَّخذَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، كأنِّي أنظُرُ إلى بَياضِه في يَدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

فتاوى ذات صلة
 خاتم الفضة
 خاتم الفضة

مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه. وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. مج ج اقرأ المزيد

 لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء
 لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء

يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من اقرأ المزيد