مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الخوف رخصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مختصة بزمان النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم تكن مختصة بحضور النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم تُنسخ في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم.

وذهب أبو يوسف وإسماعيل بن علبة ومحمد بن الحسن (١) إلى أنها كانت مختصة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ومن يصلي معه، وذهبت بوفاته – صلى الله عليه وسلم – وحكى ابن رشد عنه أنها لا تُصلَّى بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – بإمام واحدٍ، وإنما تُصلَّى بعده – صلى الله عليه وسلم – بإمامين يصلي واحدٌ منهما بطائفةٍ ركعتين، ثمَّ يصلِّي الآخر بطائفةٍ أخرى -وهي الحارسة- ركعتين أيضًا وتحرس التي قد صلَّت.

وقال المزني: كانت ثمَّ نُسخت في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم -.

مج ج 4 ص 259، مغ ج 2 ص260، بداية ج 1 ص230، قرطبي ج 5 ص 364.


(١) حكاه عنه الماوردي. انظر الحاوي ج 2 ص 459.

 

فتاوى ذات صلة
 حمل السلاح في صلاة الخوف
 حمل السلاح في صلاة الخوف

أكثر أهل العلم على أنه لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه اقرأ المزيد

 جواز صلاة الخوف
 جواز صلاة الخوف

مذهب الجماهير أن صلاة شدة الخوف جائزة وحكى البعض فيها الإجماع. وحكى الشيخ أبو حامد عن البعض أنها لا تجوز اقرأ المزيد

 تأخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟
 تأخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟

مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا اقرأ المزيد

عدد ركعات صلاة الخوف
عدد ركعات صلاة الخوف

مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد اقرأ المزيد