جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقالت طائفة: يجوز بدون عذرٍ. قلت: ورُوي هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما -.

وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (1).

مج ج 4 ص 238، مغ ج 2 ص 121، بداية ج 1 ص 228.


(1) قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله (يُغمى عليه) فيجمع قبل ذلك عند الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يُغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس، وإنما ذلك (يعني الرخصة) لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضرُّ به أن يصلي في وقت كل صلاةٍ، ويكون هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عليه. ا. هـ قلت: ثمَّ علل سحنون صاحب مالك هذا الذي قاله مالك -رحمه الله- بأن الجمع بين الصلاتين في السفر إنما كان للشدة والتعب في السفر، فالمريض أتعب وأشد عليه أن يصلي الصلاة لوقتها فكان أولى بهذه الرخصة من المسافر. قلت: وهو قياس صريح. انظر المدونة ج 1 ص 111.


عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: ((جمَعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبين المغْرِبِ والعِشاءِ بالمدينةِ، من غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ))، قال: فقيل لابنِ عبَّاسٍ: ما أراد بذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَه.

 

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد

الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها
الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها

جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب اقرأ المزيد