جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقديمًا أو في وقت الثانية تأخيرًا، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة وزيد ابن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحالٍ، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر والمسافر، وحكى هذا القول عن المزني كذلك.

مج ج 4 ص 226، مغ ج 2 ص 112، بداية ج 1 ص 225.

 

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها
الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها

جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب اقرأ المزيد