جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقديمًا أو في وقت الثانية تأخيرًا، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة وزيد ابن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحالٍ، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر والمسافر، وحكى هذا القول عن المزني كذلك.
مج ج 4 ص 226، مغ ج 2 ص 112، بداية ج 1 ص 225.
0