جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ والأوزاعي (1).

وقال المزني وأبو العباس بن سريج: لا يجوز. وبه قال أحمد في روايةٍ.

مج ج 4 ص 224، مغ ج 2 ص 127.


(1) وكذا إن أدرك شيئًا من وقتها في السفر لكنه لم يصلِّها حتى خرج الوقت بشرط أن يكون قد نوى نية الجمع وأن تكون من الصلوات التي يصحُّ فيها الجمع، وإلا أتم وجاز له قضاؤها قصرًا.

 

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد