أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا للمسافر نازلًا وسائرًا، وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر (1).

وذهبت طائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى وأما إذا كان نازلاً فإنما يجوز له الجمع تقديمًا أي في وقت الأولى. ورُوي هذا عن سعد وابن عمر – رضي الله عنه -. وبه قال عكرمة وأحمد في إحدى الروايتين.

مغ ج2 ص 114.


هذه المسألة في قول من يجيز الجمع في السفر وهم الجمهور، وسيأتي أصل مسألة الجمع في السفر.
(١) قلت: ثم ذهب هؤلاء إلى أن الأفضل أن تصلي الثانية مع الأولى في وقت الأولى إذا كان نازلاً والعكس إذا كان مسافراً. انظر مج ج 4 ص 228، بداية ج1 ص 227.

 

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد