جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة. (١)
وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل.
مغ ج 2 ص 110.
(١) يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ.
0
جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة. (١)
وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل.
مغ ج 2 ص 110.
(١) يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ.