جمهور العلماء على أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر فتصلَّى ركعتين بخوف وبدون خوف، وبه يقول الشافعي وسائر الأئمة.

وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: الصلاة في الخوف ركعةٌ واحدة وحُكي هذا عن الحسن البصري -رحمه الله- كذلك (١).

مج ج4 ص 189.


(١) انظر بداية ج1 ص 233. قلت: وقول ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه قال: الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة. وأخرجه غير مسلم.

فتاوى ذات صلة
 فعل النوافل في السفر
 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر
 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى اقرأ المزيد