جمهور العلماء على أن من افتتح صلاته عاجزًا لمرض ونحوه قاعدًا ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويتمُّ صلاته وما مضى من صلاته صحيح وصلاته تامة. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي.
قلت: وبه قال ابن القاسم صاحب مالك، وهو المذهب عنده (١).
وقال محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: تبطل صلاته.
مج ج 4 ص 188.
لا يختلف أهل العلم على أن المريض يصلي حسب حاله في الصلاة، فما قدر عليه من الأركان أن يأتي به على وجهه فعله، وما عجز عنه فعل المستطاع منه وإلا أومأ برأسه. انظر المدونة ج ص 75.
(١) انظر المدونة ج 1 ص 77.
- عن عِمرانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنبٍ)) – رواه الإمام البخاري –
0