جمهور العلماء على جواز الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أمرٌ. وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثورى ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ.

قلت: وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

وقال أحمد في روايةٍ ببطلان صلاة المأمومين، وعدم جواز الاستخلاف. قال أبو بكر الأثرم: تبطل صلاتهم روايةً واحدةً (1).

مج ج 4 ص 126.


(1) قال الموفق ابن قدامة: لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجَبُنْتُ عنه. انظر مغ ج1 ص 374.

فتاوى ذات صلة
الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة
الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة. وكرهه أبو حنيفة وغيره اقرأ المزيد

فاته الركوع مع الإمام
فاته الركوع مع الإمام

جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة. وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال. مج اقرأ المزيد

إدراك الركوع مع الإمام
إدراك الركوع مع الإمام

جماهير العلماء على أن من أدرك الإِمام وهو راكع فركع معه مطمئنًا أنه يدرك الركعة بذلك. وذهبت طائفة يسيرة إلى اقرأ المزيد

المشي بالسكينة لمن قصد صلاة الجماعة
المشي بالسكينة لمن قصد صلاة الجماعة

أكثر العلماء على أنه يُستحب لقاصد الجماعة في المسجد أن يأتيها بسكينة ولا يسرع سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم اقرأ المزيد