أكثر العلماء على أنه يُستحب لقاصد الجماعة في المسجد أن يأتيها بسكينة ولا يسرع سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا، وهو مذهب زيد بن ثابت وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال ابن مسعود وابن عمر – رضي الله عنهما – والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد التابعيان وإسحاق بن راهويه: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع.

مج ج 4 ص 91، بداية ج 1 ص 198.


عن أَبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينما نحنُ نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ سمِعَ جَلبةَ رجالٍ، فلمَّا صلَّى قال: ما شأنُكم؟ قالوا: استعجلْنا إلى الصَّلاةِ، قال: فلا تَفْعَلوا؛ إذا أتيتُم الصَّلاةَ فعليكم بالسَّكينةِ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتمُّوا)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

فتاوى ذات صلة
 إتيان الجمعة بالسكينة
 إتيان الجمعة بالسكينة

جمهور العلماء على استحباب إتيان الجمعة مشيًا بسكينة ووقار وجمهورهم على كراهة الإسراع، وحكاه ابن المنذر في مطلق الصلوات عن اقرأ المزيد

الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ
الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ

جمهور العلماء على جواز الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أمرٌ. وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما وعلقمة اقرأ المزيد

الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة
الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة. وكرهه أبو حنيفة وغيره اقرأ المزيد

فاته الركوع مع الإمام
فاته الركوع مع الإمام

جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة. وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال. مج اقرأ المزيد