جمهور أهل العلم على النهي عن صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، روي هذا عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية.
قلت: ومذهب مالك في وقت اصفرار الشمس ووقت غروبها، وفي وقت الإسفار بعد الصبح ووقت طلوعها. لا تُصلِّي عنده الجنائز في هذه الأوقات إلا أن يُخشى على الميت من التلف وقت الإسفار ووقت اصفرار الشمس.
وقال الشافعي وأحمد في رواية بالجواز (١).
(١) انظر مج ج 4 ص70، المدونة ج 1 ص 171.
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –