جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها.

رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو العالية وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: تُباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تُباح في الأوقات الثلاثة الأخرى إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس (١).

مج ج 4 ص70.


(١) انظر مغ ج 1 ص 748، بداية ج 1 ص 134.


عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نسِي صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

فتاوى ذات صلة
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد

صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها
صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها

جمهور أهل العلم على النهي عن صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، روي هذا عن جابر وابن اقرأ المزيد

وقت النهي عن التنفل بعد صلاة العصر
وقت النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

جماهير العلماء على أن النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر مطلق وغير مقيد بوقت اصفرار الشمس أو غروبها. قلت: ونقل اقرأ المزيد

وقت الكراهة في صلاة الصبح
وقت الكراهة في صلاة الصبح

جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو اقرأ المزيد