أكثر العلماء على أن من سها في صلاته أكثر من مرةٍ فإنه يجزئه سجود للسهو واحد (يعني سجدتين)، وهو قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات). (1)
مج ج 4 ص 55، مغ ج 1 ص 693.
(1) قلت: في المسألة تفصيل: إن كان قد سها سهوين أو أكثر من جنس واحدٍ كفاه سجود واحد، وحكى الموفق في المغني نقلًا عن ابن النذر اتفاق العلماء على هذا. فالله أعلم، وأما إذا سها سهوين أو أكثر من جنسين مختلفين فالجمهور أنَّه يكفيه سجود واحد وهو المذكور في مسألة الكتاب، وبه قال أحمد في روايةٍ، وقال في أخرى: لابد له من أربع سجدات (يعني سجودين)، وقال الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان أحدهما قبل السلام والآخر بعده سجدهما في محليهما (يعني واحد قبل السلام والآخر بعده). انظر مغ ج 1 ص 693.