جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك.
وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به (١).
مج ج 4 ص 27.
(2) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 95.
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما مرفوعًا: ((أُمرتُ أن أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليدين، والرِّجلين، وأَطرافِ القَدَمينِ, ولا نَكفِتَ الثيابَ ولا الشَّعرَ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
0