أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن صلاته لا تبطل، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق (1).

ورُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر ولم يسجد.

وقال ابن أبي ليلى: إذا أسرَّ في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته.

مغ ج 1 ص 683، مج ج 4 ص 49.


(1) ثم اختلف هؤلاء رحمهم الله تعالى في سجود السهو عن فعل هذا؛ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يشرع له سجود السهو ولا يلزمه، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي وأحمد في روايةٍ، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو ثور وأحمد في روايةٍ وإسحاق إلى أنه يسجد للسهو. انظر مغ ج 1 ص 683، مج ج 4 ص 49.

فتاوى ذات صلة
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل
الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير اقرأ المزيد