أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة النفل عامدًا فإن صلاته تبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين.
وقال أحمد في روايةٍ: لا يبطلها، ورُوي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وعن طاوس أنه لا بأس به، وقال به إسحاق.
قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك، ولعلَّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا.
مج ج 4 ص 21، مج ج 1 ص 713.
(١) هذا الخلاف المحكي في المسألة هو في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فالإجماع بين أهل العلم على بطلان الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا. حكى هذا الإجماع ابن المنذر ونقله عنه النووي وابن قدامة. مج ج 4 ص 21، مغ ج 1 ص 712. قلت: إلا في اليسير من الطعام كالذي يكون بين الأسنان فيبلعه المصلي فبين العلماء خلاف في هذا قال مالك إنَّ ذلك لا يكون قاطعًا لصلاته. انظر المدونة ج 1 ص 103.
{ قَد أَفلَحَ المُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُم فِي صَلاتِهِم خَاشِعُونَ } – سورة المؤمنون –