جمهور العلماء على أن من دخل المسجد في غير الأوقات المكروهة سنَّ له صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب عليه ذلك. (١)
بداية ج 1 ص 292.
(١) أما إذا دخل في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؛ كأن يدخل بعد صلاة العصر وقد صلَّى هو العصر فالأئمة مختلفون في هذا، فالشافعي ومن وافقه يجيزونها, وأبو حنيفة ومن وافقه يمنعنوها، وكذلك هناك؛ خلاف ضعيف في دخول المصلِّي المسجد والخطيب قائم على المنبر منع مالك من التركع في هذا الحال وأجازه غيره. انظر المدونة ج 1 ص 138، وانظر قول مالك في تحيه المسجد لغير المجتاز. المدونة ج 1 ص 97.
0