أكثر أهل العلم على أن صلاة التطوع في الليل المستحب والمسنون فيها أن تصلي ركعتين ركعتين، يَفْصِلُ بين كل منهما بالسلام، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكاه النووي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير (١).
قلت: وصلاة نفل النهار هي كذلك عند مالك.
وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.
(١) انظر مج ج 3 ص 501. المدونة ج 1 ص 98.
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدًة، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فيما بين أن يَفرَغَ من صلاةِ العشاءِ- وهي التي يَدْعو الناسُ العَتَمَةَ- إلى الفجرِ إحْدَى عشرةَ ركعةً يُسلِّم بين كلِّ ركعتينِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن أمِّ سلمةَ قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بخمسٍ وبسبعٍ لا يَفصِلُ بينها، بسلامٍ ولا بكلامٍ)) – رواه النسائي، وابن ماجه، وأحمد –