مسألة (241) 

أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير. 

وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (1).

مج ج 3 ص 382، مغ ج 1 ص 564.


(1) قال الموفق -رحمه الله-: ويُكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس للرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُعِ. قال الموفق: ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة، فأما الأول فكرهه عليٍّ وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وفعله ابن عمر وقال: لا تقتدوا بي فإني قد كَبُرتُ. وقد نَقَلَ مهنا عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله. وقال: العبادلة (يعني عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وربما ادخلوا معهم عبد الله بن عمرو بن العاص وربما ادخلها غيرهم وأخرجوا منهم). وقال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وعن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمسَّ أليتيك قدميك. وقال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود (يعني في الجلوس بين السجودين). فقال: هي السنَّة. قال (طاوس) قلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل. فقال: هي سنُّة نبيك – صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم وأبو داود. قلت: حكى ابن رشد الاتفاق على كراهيه الإقعاء ثم ذكر الخلاف في هيئته. انظر مغ ج 1 ص 564، وانظر بداية ج 1 ص 184.

فتاوى ذات صلة
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد