مسألة (222) 

أكثر أهل العلم على أنه يشرع للمصلي أن يقرأ “بسم الله الرحمن الرحيم” في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تشرع، وبه يقول الأوزاعي الدمشقي -رحمه الله- تعالى. (١)

مغ ج 1 ص 520.


> هذه المسألة في مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة يعني هل تُقرأ؟ أم أنها لا تُقرأ أصلًا؟ وأما المسألة التي بعدها فهي حكم الإسرار والجهر لمن قال بمشروعية البسملة في أول الفاتحة.
(١) مذهب مالك أنه لا يقرأ البسملة في الفريضة لا سرًا في نفسه ولا جهرًا. قال مالك: وهي السنَّةُ وعليها أدركت الناس. قلت: والإمام وغيره في ذلك سواء عند مالك، وأما النافلة: فالأمر في ذلك واسع عنده إن شاء فعل وإن شاء ترك. انظر المدونة ج 1 ص 68، بداية ج 1 ص 164 قلت: وأما النقل عن أبي حنيفة من أنه لا تشرع عنده البسملة مطلقًا؛ فهو خطأ والصحيح أنها مشروعة عنده -رحمه الله- في الفاتحة فقط لكنها لا تُقرأ جهرًا كما سيأتي، وأما في أول كل سورة فلا؛ لأنها ليست آية عنده من كل سورة من سور القرآن ما خلا الفاتحة وسورة النمل. انظر بداية ج 1 ص 164.

فتاوى ذات صلة
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد