مسألة (220) 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة لا تصحُّ إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول خوات بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري وابن عون والأوزاعي ومالك والشافعي وعبد الله بن المبارك وأحمد وأسحاق وأبو ثور وسفيان الثوري وداود. حكاه عن جل هؤلاء ابن المنذر -رحمه الله- ونقله عنه النووي الدمشقي.

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايات عنه إنها واجبة وليست فرضًا ولا شرط لصحة الصلاة ويجزئ عنها غيرها من القراءة، وفي رواية أنها تستحب ولا تجب.

قلت: المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناسي وأن من تركها نسيانًا أو سهوًا سجد للسهو عنها وجوبًا، وتمت صلاته إذا كان قرأ شيئًا من القرآن غيرها (1).

مج ج 3 ص 261.


(1) انظر في هذه المسألة. بداية ج 1 ص 166. قلت: وهذه المسألة كذلك في صلاة الإِمام والمنفرد، وأما صلاة المُأتمِّ فخلاف مختلف.


فتاوى ذات صلة
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254)  جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد

القنوت في صلاة الصبح
القنوت في صلاة الصبح

مسألة (253)  أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد

هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟

مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد

الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟

مسألة (251)  جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد