مسألة (210) 

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو “الله أَجَلُّ” أو “الله أعظم”.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: “الله الكبير” (١).

مج ج 3 ص240.


(١) انظر بداية ج 1 ص 162.

فتاوى ذات صلة
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!

مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء وسفيان الثوري اقرأ المزيد

صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة
صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة

مسألة (217)  أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة هي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال الثوري: يُستحب أن يقول "أعوذ بالله اقرأ المزيد

محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة

مسألة (216)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر اقرأ المزيد

الاستعاذة قبل القراءة
الاستعاذة قبل القراءة

مسألة (215)  جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله اقرأ المزيد