مسألة (208) 

جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا بالعريية وتجوز بغيرها لمن لا يحسنها، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود.

وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي أنها تجوز بالعريية وبغير العربية لمن يحسن العربية ولمن لا يحسنها (١).

مج ج 3 ص 240.


(3) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج1ص 66.

فتاوى ذات صلة
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!
الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة؟ أم غير ذلك؟!

مسألة (218)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة في الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ وهو مذهب الشافعي وغيره. وحكى عن عطاء وسفيان الثوري اقرأ المزيد

صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة
صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة

مسألة (217)  أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة المستحبة في الصلاة هي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وقال الثوري: يُستحب أن يقول "أعوذ بالله اقرأ المزيد

محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة
محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة

مسألة (216)  جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر اقرأ المزيد

الاستعاذة قبل القراءة
الاستعاذة قبل القراءة

مسألة (215)  جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله اقرأ المزيد