مسألة (202) 

أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً.

قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب.

قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان لظاهر الحديث.

مغ ج2 ص 75.


> قال النَّوويُّ الدمشقي رحمه الله: (اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز له المشيُ إليه من موضعه؛ ليردَّه، وإنما يدفعه ويردُّه من موقفه). (شرح النَّووي لصحيح الإمام مسلم)

فتاوى ذات صلة
سترة الإمام
سترة الإمام

مسألة (202)  أكثر أهل العلم على أن سترة الإِمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين (1) قلت: هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن اقرأ المزيد

المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟
المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟

مسألة (201)  أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط صف الرجال فإن صلاة اقرأ المزيد

السترة وما يقطع الصلاة
السترة وما يقطع الصلاة

مسألة (200)  أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، اقرأ المزيد