أكثر أهل العلم على أن طالب العدو (يعني في الحضر) الذي يخشى هروبه وفواته فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك، وبه قال أحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو. وبه قال الأوزاعي. ورُوي ذلك عن شُرَحْبيل بن حسنة – رضي الله عنه -.
0