مسألة (170) 

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الفرائض (المكتوبات) وكذا الإقامةُ فلا يشرعان لجنازة ولا لعيدٍ ولا لغير ذلك من الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح. قلت: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ونقل عن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مشروعتيها في صلاة العيدين. مج ج 3 ص 75.

فتاوى ذات صلة
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟
الأذان والإقامة للنساء. هل يشرعان؟

مسألة (181)  جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ. وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ. اقرأ المزيد

المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟
المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (180)  أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن اقرأ المزيد

كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (179)  جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا اقرأ المزيد

متابعة المؤذن فيما يقول
متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (178)  جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة. وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها اقرأ المزيد